الصفحة 237 من 849

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد: فهذه كلمة في:

أحكام المسح على الجوربين: الشراب

يجوز المسح على الجوربين وهما ما يلبسان على القدمين. لما ثبت في المسند والسنن عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مسح على الجوربين والنعلين» وذلك إذا توفرت فيه الشروط التالية:

1 -أن يكونا ظاهرين.

2 -أن يكونا مباحين. وليس بمسروقين ولا مغصوبين ولا من الحرير (للرجال خاصة)

3 -أن يكونا ساترين لمحل الوضوء من الرجل (القدم والكعبين) .

4 -أن يكونا صفيقين (غير شفافين) ولا يصفان بشرة القدم.

5 -أن يثبتا على القدمين ولو بربطهما بخيط ونحوه حتى لا تنكشف القدمان فتبطل الطهارة.

6 -أن يلبسهما معا بعد انتهائه من غسل قدميه جميعا وبناءً على هذا لا يصح أن يغسل رجله اليمني ثم يلبس الجورب الأيمن قبل غسل قدمه الثانية.

فإذا تحققت هذه الشروط الستة جاز المسح على الجوربين.

المدة التي يمسح فيها على الجوربين

-للمقيم: يوم وليلة أي 24 ساعة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن أي 72#

ساعة ويبدأ التوقيت من أول انتقاض للوضوء بعد اللبس على كمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت