فهرس الكتاب
14 -إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من السلف قال النووي: وهو المختار الأقوى واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية.
15 -إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح واختاره من اختار عدم النقض في المسألة التي قبلها قال ابن حزم: وهو القول الذي لا يجوز غيره وقال أيضًا: لو مسح قبل انقضاء أحد الأمدين - يعني أمدي المسافر والمقيم - بدقيقة فإن له أن يصلي به ما لم
يحدث. اهـ.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
حرر في 7 من ربيع الثاني عام أحد عشر وأربعمائة وألف 7/ 4/1411هـ على يد محرره محمد الصالح العثيمين والحمد لله رب العالمين.#