الصفحة 235 من 849

6 -إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل أن يمسح فمسحه مسح مسافر.

7 -إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم.

8 -إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح أتم مسح مسافر على القول الصحيح وهو مذهب أبي حنيفة والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم قال في الفائق: وهو النص المتأخر - يعني عن أحمد - وهو المختار. اهـ.

وإن انتهت مدة المسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين.

9 -إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإلا خلع قال في المغني: لا أعلم فيه مخالفا.

10 -إذا لبس جوربا أو خفا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء.

11 -إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول.

12 -إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ومسحه ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح كما قال في الفروع: ويتوجه الجواز وفاقا لمالك. اهـ. وقال النووي: إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبس على طهارة وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. اهـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.

13 -إذا لبس خفا على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ لم أر من صرح به لكن ذكر النووي عن أبي العباس ابن سريج فيما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان: منها أنهما يكونان كخف واحد الأعلى ظهارة والأسفل بطانة قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت