الصفحة 234 من 849

بسم الله الرحمن الرحيم

مسائل في المسح على الخفين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته صوابًا بمقتضى الأدلة الشرعية أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لله صوابا على شريعة الله.

1 -اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق. والصحيح جوازه ما دام اسم الخف باقيا وهو قول ابن حزم وبه قال ابن المنذر وحكاه عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبو ثور وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما دام اسم الخف باقيا والمشي به ممكنا.

2 -ويجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح قال النووي حكى أصحابنا عن عمر وعلى رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود.

3 -مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح وهو إحدى الروايتين عن أحمد وبه قال الأوزاعي وأبو ثور واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال النووي: وهو المختار الراجح دليلا.

4 -إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فمسحه مسح مسافر.

5 -إذا لبس في سفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت