فهرس الكتاب
ذلك مما يعد للبيع فيخرج عن ذلك من الأموال ما كان معدا للأكل أو الاقتناء فلا زكاة فيه.
أو كان معدا للإيجار أو الاستثمار كالآلات والبساتين فلا زكاة في أصله وإنما الزكاة في ما يملك من أجرته أو محصوله من الحبوب والثمار.
السابعة: تُقَوَّم العروض عند الحول بما تساويه من الأثمان وتخرج زكاتها ربع العشر من قيمتها.
الثامنة: الأرباح النامية من رأس مال لا يشترط لها بلوغ الحول بل حولها تبع لأصلها الذي حال عليه الحول وهو نصاب فأكثر ومثله نتاج السائمة حوله حول أصله.
التاسعة: التحيل بصرف العروض إلى مسمى القنية أو الإِيجار أو الاستثمار فرارا من الزكاة وليس كذلك لا يعفيها من الزكاة. والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
العاشرة: من كان موظفا أو شبهه كالأجير ومحدود الدخل وله رصيد من المال وله دخل شهري وهو ينفق من مجموع ماله دون تمييز لما حال عليه الحول وما لم يحل فعليه حينئذ أن يعمل أحدى طريقتين:
1 -أن يحصي دخله السنوي على رأس الحول فما فضل عنه من المال فهو الرصيد الذي يعتبر حائلا عليه الحول ففيه الزكاة ولكن يلزمه على هذه الطريقة أن يكون عليه زكاة حولية وزكاة شهرية. أما الزكاة الحولية فهي للرصيد المتقدم ذكره.
وأما الزكاة الشهرية فهي لما يقابل الدخل الشهري الذي أخرج من الرصيد السنوي وهو سيكون حوليا بعد خروج كل شهر لأول الشهور فقط.
2 -أن يحصي على رأس الحول ما تحت يده من الأثمان والعروض ويخرج الزكاة من الجميع دون اعتبار للحول. وهذه الطريقة أسهل وهي#