فهرس الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
عشر مسائل مهمة
في زكاة الأثمان والعروض
الأولى: الأثمان هي ما يجعل ثمنا للسلع كالذهب والفضة وما اعتبر ثمنا سواهما من الفلوس والقروش والأوراق النقدية بأنواعها وما أشبه هذه الأصناف مما اعتبر أثمانا.
الثانية: زكاة الذهب والفضة تخرج منهما بنسبة النصاب المقدر لكل منهما وأما الأثمان الأخرى سواهما فهي تقوم بما تساويه من أحد النقدين من ذهب أو فضة.
الثالثة: نصاب الذهب عشرون مثقالا أي ثلاثون درهما وهي بمقدار اثنى عشر جنيها ونصف وزنتها بالتحديد ستة وتسعون غراما بالموازين المعمول بها وتقويمهما بغشها أحوط ما دام يطلق عليها اسم الذهب، ونصاب الفضة مائتا درهم أي ستمائة وأربعون غراما وهي بمقدار ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة وتقويمها بغشها أحوط ما دام يطلق عليها اسم الفضة ويكمل نصاب أحد النقدين من الآخر بالأحظ لجانب الزكاة.
الرابعة: القدر الذي يخرج من الذهب والفضة ربع العشر من نصاب فأكثر سواء كان المال مسبوكا كالريال أو الجنيه أو لم يكن مسبوكا.
الخامسة: تجب الزكاة بشروط من أهمها: كمال النصاب وتمام الحول على تملك المال.
السادسة: العروض: كل مال معد للبيع والتجارة سواء كان ذلك المال من الحبوب أو الأقمشة أو الماشية أو الخضار أو العقار أو الآلات أو غير#