الصفحة 381 من 849

سنتان. والواجب في زكاة الغنم في أربعين شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة ..

والواجب في الحبوب والثمار التي تسقى بالالآت الزراعية ونحوها، نصف العشر فإذا بلغت الحبوب مائتين وستين صاعا بالصاع النجدي ففيها ثلاثة عشر صاعا، وفي الثمار إذا بلغت أربعمائة وزنة عشرون وزنة ويعرف مقدارها بالكيلو [1] ، والواجب في الذهب بالجنيه السعودي إذا بلغ أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه ربع العشر ومقداره بالأوراق النقدية ستة وأربعون ريالا، ونصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا ريال ونصف ومقداره بالأوراق ثلاثمائة وثلاثون ريالا تقريبا ..

والواجب في عروض التجارة من مواد بناء وغذاء وعقار وأثاث وآلات زراعية وسيارات وغيرها تقدر قيمتها كل سنة فإذا قدرت مثلا بأربعين ألف ريال ففيها ألف، وإن كان العقار معدا للإيجار كالدكاكين، والعمارات، والسيارات والمستودعات، فالزكاة في أجرتها تقدر كل سنة ويخرج ربع العشر وقد تركنا ذكر الأدلة المعلومة لئلا يطول البحث.

والواجب على المزكي أن يخرج زكاته كاملة بطيب نفس، وأن يتحرى بها المستحقين لها وأن لا يتحيل لإسقاطها أو يحابي بها قريبا أو غنيا وأن يشكر الله على نعمه، وأن يستعملها في طاعته .. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح [2] .#

(1) زنة النصاب بالكيلو ستمائة واثنتي عشر كيلو.

(2) مجلة الدعوة السعودية.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت