الصفحة 460 من 849

ثاني عشر: لا وداع على أهل مكة والحرم، فإن كان منزله خارج الحرم قريبًا فظاهر كلام الخرقي لا يخرج حتى يودع البيت.

ثالث عشر: لا وداع على المعتمر لحديث عائشة المتقدم قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه عن طواف الوداع كما فعلت عائشة. قال البخاري: المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم يخرج هل يجزئه عن طواف الوداع ثم سافر حديث عائشة المتقدم، فدل على أنه ليس واجبًا في العمرة.

وهذا ما أردنا إيراده مختصرًا [1] .

جمعه الفقير إلى الله

عبد العزيز بن رشيد

رحمه الله#

(1) مجلة الدعوة الإسلامية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت