الصفحة 475 من 849

القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته فتنفذ كما أوصى بدون زيادة ولا نقص.

* وقتها:

الأضحية عبادة موقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادبة، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة. لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء"والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لأن ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ثم خطب ثم ذبح"رواه البخاري، وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فيكون الذبح في أربعة أيام: يوم العيد، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر."

* شروطها:

1 -أن تكون الأضحية ملكًا للمضحي غير متعلق به حق غيره فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق.

2 -أن تكون من الجنس الذي عينه الشارع وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها.

3 -بلوغ السن المعتبر شرعًا بأن يكون ثنيًا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز وجذعا إن كان من الضأن. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"رواه مسلم.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت