فهرس الكتاب
حكم جمعيات الموظفين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخالق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ...
وبعد:
فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف في شهر صفر 1410 هـ. في الاستفتاءات المقدمة من بعض الموظفين مدرسين وغيرهم. عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين وصورتها:"أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال مساويًا في العدد لما يدفعه الآخرون وذلك عند نهاية كل شهر ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم وفي الشهر الثاني يدفع لآخر وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص".
ولم يظهر للمجلس بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئًا من ماله وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولأن فيه مصلحة لهم جميعًا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها .... وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
هيئة كبار العلماء#