فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 80

قال الترمذي: حديث حسن صحيح .

قال ابن حجر في"الفتح" (4/64) : ( النقاب: الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر ) .

قال السندي في حاشيته على"سنن النسائي" (5/133) : ( النقاب: المعروف للنساء لا يبدو منه إلاّ العينان ) .

وقال العظيم الآبادي في"شرح سنن أبي داود" (5/271) : ( النقاب: لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر منهما ) .

ووجه الدلالة منه: أن النقاب كان معروف من عادة نساء المؤمنين ، نهين عن لبسه حال الإحرام لأنه مفصّل على الوجه ، مع إقرار الشارع لها بالتجلبب بالجلباب كما تقدم .

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في"الفتاوى" (15/372) : ( وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن ) .

وهنا شبهة بثّها بعضهم وقال: كون المرأة منهية عن تغطية وجهها حال الإحرام لا يدل على أن الواجب عليها ستره في حال الإحلال ، كما أن الرجل منهي عن تغطية رأسه حال الإحرام ، ولا يدل ذلك عند كل أحد أنه منهي عن تغطيته في حال الإحلال ؟! .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت