فهرس الكتاب
الثاني عشر: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيّض وذوات الخدور ، فأمّا الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ ، قال: لتلبسها أختها من جلبابها ) ).
رواه أحمد (5/84) والبخاري (1/504, 556) ومواطن أخر ، ومسلم (6/178) وأبو داود (3/487) والترمذي (3/91) والنسائي (3/180,181) وابن ماجه (1/414) .
ووجه الدلالة منه ظاهرة: وهي كون النبي - صلى الله عليه وسلم -لم يأذن للنساء بالخروج إلى صلاة العيد إلاّ بتغطية الوجه بالجلباب ، ولو أن تستعيره ، وسبق تفسير الجلباب ، وأنه الرداء الذي يغطي الوجه والجسم .
الثالث عشر:عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( المرأة عورة ) ).
رواه الترمذي (4/337) وابن خزيمة (3/93, 94) والبزار (5/427) والطبراني في"الكبير" (10/132) وابن عدي في"الكامل" (3/423) والدارقطني في"العلل" (5/314) .
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب ، قال الهيثمي: ورجال الطبراني موثوقون ، قال المنذري: رجاله رجال الصحيح .
ووجه الدلالة منه صريحة للغاية: وهي كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق كون المرأة عورة ولم يستنثنِ منها شيئًا لا وجه ولا غيره .
وفي رواية حرب عن الإمام أحمد قال: قيل للإمام أحمد: ( الرجل يكون في سوق يبيع ويشري ، فتأتيه المرأة تشتري ، فيرى كفّها ونحو ذلك ؟ ، فكره ذلك ، وقال: كل شي من المرأة عورة ، قيل: فالوجه ؟ ، قال: إذا كانت شابة تشتهى فإنّي أكره ذلك ، وإن كانت عجوزًا رجوت ) .