[71] ابن عابدين، ج5، ص215، الطوارئ، ج8، ص70، ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج8، ص64، الفتاوى الهندية، ج5، ص254.
[72] ج5، ص47.
[73] الموسوعة الفقهية، ف136، ص83، ابن عابدين، ج2، ص628.
[74] ابن حزم، المحلى، ج1، ص133، ج7، ص399.
[75] ابن حزم، ج2، ص24.
[76] ابن عبدالسلام، ج1، ص90، وقد علل الحكم بأنه لا حرمة لحياة مثله لأنها مستحقة للإزالة، وأن المفسدة في زوالها أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم.
[77] السيوطي، ص87.
[78] النووي، ص41، 45، الموسوعة الفقهية، ف151، ص92.
[79] الموسوعة الفقهية: ف151، ص92، السيوطي، ص87، النووي، ج3، ص139.
[80] سورة المائدة، الآية 32.
[81] سورة البقرة، الآية 195.
[82] متفق عليه.
[83] الشاطبي، الموافقات، ج2، ص213.
[84] محمد حسنين مخلوف، فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، ص364.
[85] قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 47 وتاريخ 20/8/1396 في دورته التاسعة.
[86] أحمد عيسى عاشور الفقه الميسر في العادات والمعاملات، ط4، مكتبة الاعتصام، 1399هـ - 1979م، ص423- 424.
[87] أبو داود، ج2، ص69، ابن ماجه، ج1، ص492 وغيرهم.
[88] رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه.
[89] عون المعبود بشرح ابن القيم، ط2، ج11، 1389، ص293.
[90] سورة المائدة، الآية 2.
[91] رواه أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير.