فهرس الكتاب
والحق الذي لاشك فيه أنه لايجوز للولي أن يتصرف في مال الصغير والمجنون والسفيه إلا بما هو الأحظ لهم، وبناء عليه فيجوز له بيع عقار اليتيم ونحوه إن رأى في ذلك مصلحة .
والصواب أنه عند الاختلاف بين الولي واليتيم ونحوه في قدر المال والنفقة أو سبب التلف فالقول قول الولي بيمينه لأنه أمين، والمال حصل في يده لمصلحة غيره لا لمصلحته هو . والله ربنا أعلى و أعلم .
(( فصل ) )
والضابط في الوكالة أنها تصح في كل حق تدخله النيابة .
والصحيح صحتها بكل قولٍ أوفعلٍ دال على الإذن .
والصحيح أنه لايجوز للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا بإذن أو عرف لا سيما إذا كان في أمرٍ روعيت فيه عينه بخصوصه .
والأقرب أن الوكيل ينعزل بالعزل ولولم يعلم إلا في أمرٍ قد عقده وسيحصل ضرر بفسخه, وهذا مذهب وسط بين من عزله مطلقًا وبين من لم يعزله إلا بعلمه .
والصواب أن ما تلف بيد الوكيل بلا تعدٍ ولا تفريط فإنه لا يضمنه لأن الأمين لايضمن تلف العين إلا بالتعدي أو التفريط .
والصواب أنهما إذا اختلفا في سبب التلف فالقول قول الوكيل بيمينه لأنه أمين .
والصحيح أن من وكل في بيع شيء فله أن بيعه لنفسه أو ولده بالمعروف إذ لادليل يمنع من هذا، وهو أمين، مالم يمنعه الموكل من ذلك، أو كان ثمة تهمة أو محاباة .
والصواب صحة التوكيل في النكاح والطلاق والرجعة .
(( فصل ) )
والصواب الذي لا شك فيه حرمة ربا الفضل .
والصواب أن العلة في النقدين مطلق الثمنية .
والصواب أن العلة في الأصناف الأربعة الاقتيات والكيل أو الوزن .
والصواب جريان الربا في كل مايحمل شيئًا من هذه العلل الربوية كالعملات الورقية والأرز والحلبة وحب الرشاد ونحوها .