الصفحة 74 من 86

والصحيح أن الزوج إذا عجز العجز الكامل عن نفقة زوجته فهي بالخيار إن شاءت صبرت واحتسبت الأجر وإن شاءت الفرقة فلها ذلك بحكم الحاكم لقوله تعالى { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } .

والصحيح أنها إن بقية معها سنين عددًا ثم ادعت عليه أنه لم يكن ينفق عليها فإن دعواها يخالفها الظاهر فليست بمقبولة إلا أن تأتي بالبينة المصدقة لدعواها فالقرائن المحتفة بالظاهر من أنها بقية في بيته هذه السنين تلبس وتأكل وتشرب ولم تدع عليه بشيء قوة جانب الظاهر على مجرد البقاء على الأصل فالظاهر مقدم على الأصل, بالأصل الذي يجب اعتماده هنا هو عدم نفقة غيره عليها .

والصحيح أنه يجب على الإنسان مع القدرة واليسار النفقة على الجدات والأجداد وإن علوا وولد الولد وإن سفلوا إذا كانوا محاويج ولا منفق عليهم .

والصحيح أن الابن إذا بلغ سبعًا وليس بمعتوه فإنه يخير بين أبويه فيكون مع من اختار منهما, إذا كان والده ممن توفرت فيهم شروط الحضانة .

والراجح أن الجارية إذا بلغت سبعًا فإنها تكون عند أبيها مطلقًا فلا تخيير إذا كان من أهل الحضانة لأنه أحفظ لها وأستر, والله ربنا أعلى وأعلم .

(( كتاب الجنايات والقصاص والحدود ) )

والصحيح في ضابط القتل العمد العدوان أن يقصد الجناية بما يقتل غالبًا .

والصحيح وجوب قتل الجماعة بالواحد إذا تمالؤا على قتله .

والصحيح أنه يفعل بالجاني ما فعله بالمجني عليه لحديث رض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية .

والصحيح أن الأصل في الديات الإبل مع إمكانها .

والصحيح في التعدي على أطراف العبد أنه يجب على الجاني ما نقص من قيمته .

والصحيح أن من فعل في دار الحرب ما يوجب حدًا فإنه لا يسقط عنه الحد بالكلية وإنما يؤخر حتى يقفل من دار الحرب ويعدد إلى دار الإسلام لكن إذا كان لمن عليه الحد من الحسنات والنكاية من العدو ما يغمر هذه السيئة وظهرت منه مخايل التوبة النصوح فإنه يسقط عنه الحد بالكلية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت