فهرس الكتاب
والصحيح أن الحدود تؤخر إقامتها إذا كان في التأخير مصلحة وهذا في باب الزنا والسرقة ومن المصالح أن يؤمن الحيف والتعدي بسبب حملٍ أو حرٍ أو مرضٍ أو رضاعٍ ونحوها .
والصحيح أن من حبلت ولا زوج لها فإنه يقام عليها الحد ما تدع شبهة فإن ادعت شبهة سقط عنها الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات .
والصحيح أن الإقرار بالزنا لا يشترط فيه تكرار الاعتراف أربع مرات إلا باجتهاد السلطان من باب زيادة التثبت وهذا القول هو الذي تتآلف به الأدلة .
والصحيح أن كل من وجب عليه حد ولكنه تاب قبل القدرة عليه وظهرت منه مخايل التوبة النصوح ولم يرفع أمره إلى السطان بعد فإن الحد يسقط عنه إلا إذا اختار هو أن يقام عليه الحد .
والصحيح أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان وأما حديث (( من أشرك بالله فليس بمحصن ) )فإنه ضعيف .
والصحيح في رجم الزاني المحصن قبل رجمه أن يعود إلى اجتهاد الإمام, فإن رأى أنه يجلد قبل أن يرجم فله ذلك وإن رأى الاكتفاء بالرجم فله ذلك لثبوت هذا وهذا والجمع ممكن ولا يقال بالنسخ مع إمكانية الجمع .
والصحيح أن من وطئ جارية امرأته فإنه يحد إلا أن تكون قد أحلتها له فإنه يعزر بالجلد والعمدة في ذلك حديث النعمان بن بشير وهو حديث حسن .
والصحيح أن من زنى بأحد محارمه والعياذ بالله فإنه يقتل مطلقًا أي بكرًا كان أو ثيبًا لحديث (( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) )ولم يفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال, ولأنه من أعظم الفواحش وأكبر القبائح, وقاعدة الشريعة:- تغليظ العقوبات كلما تغلظت المحرمات .
والصواب بلا شك فيه أن عقوبة اللوطي القتل مطلقًا .
والراجح أن من أتى بهيمة فإنه يقتل وتقتل البهيمة لحديث (( من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) )"حديث صحيح".
والصحيح وجوب إقامة حد القذف بالتعريض الذي تحتف به قرائن إرادة حقيقة القذف .
والصحيح أن القاذف إذا تاب فإنه تقبل شهادته .