الصفحة 76 من 86

والصحيح أن من تمام توبته إكذاب نفسه فيقول:- لقد كنت كاذبًا في قذف فلان وفلانة .

والصحيح أن حد القذف لله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف لعموم الآية والأصل بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل .

والصحيح تحريم تخليل الخمر و أما مذهب الأحناف رحمهم الله تعالى فإنه قياس في مقابلة النص وقد تقرر في الأصول أن القياس إذا صادم النص فإنه فاسد الاعتبار .

والصحيح أن مازاد على الأربعين في حد شارب الخمر من باب العقوبات التعزيرية التي تخضع لنظر الإمام واجتهاده .

والصحيح أن الإمام إذا رأى تجرأ شارب الخمر على شربها وعدم انزجاره بالعقوبة الشرعية المحددة وزاد في شربها على أربع مرات كل مرة يحد فيها ويعود ولا يتوب فرأى الإمام قتله فإنه يقتل لكن قتله هذا ليس من باب الحد وإنما من باب التعزير .

والصحيح وجوب إقامة حد الخمر بالرائحة أو استقائها إذا انتفت الشبهة وقويت القرينة .

والصحيح الذي عليه أكثر العلماء وحكاه بعضهم إجماعًا هو اشتراط الحرز في وجوب إقامة حد السرقة .

والصحيح أن المقدار الذي يجب به القطع إذا سرق هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم والأحاديث في ذلك كثيرة .

والصحيح أن مطالبة المسروق من ماله شرط في إقامة حد السرقة لحديث رداء صفوان وفيه أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال له (( فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به ) ).

والصحيح وجوب إقامة الحد على السارق الذي سرق المال من حرز ولو قال:- هذا ملكي, فإنه لا يدرأ عنه بذلك .

والصحيح في تكرار السرقة بعد إقامة الحد الأول بقطع يده اليمنى أنه إن سرق ثانيًا فإنه تقطع رجله اليسرى وإن سرق ثالثًا فإنه يعزر ولا يقطع منه شيء بعد ذلك .

والصحيح وجوب القطع على جاحد العارية لحديث المخزومية .

والصحيح أن من سقطت عنه العقوبة فإنه يضاعف عليه الغرم .

والصحيح أن الطرار وهو الذي يبط الجيب والمناديل والأكمام ونحوها أنه يقطع لأن الكم والجيب حرز وهذا ظاهر لا يخفى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت