الصفحة 77 من 86

والصحيح أن حكم الردء حكم المباشر في السرقة .

والصحيح أن من ارتدها زلًا فإنه يجب يقتله بعد استتابته إذ لاهزل في هذا والأدلة عامة لم تفرق بين جاد وهازل .

والصحيح أن ساب النبي- صلى الله عليه وسلم - يقتل مطلقًا بلا استتابة .

والصحيح في مسألة المكره على فعل الكفر أو قوله فهل الأفضل أن يجيب أم يصبر؟ الصحيح أن الأفضل هو ما تتحقق به المصلحة فمن كان في مصابرته نفع ظاهر للمسلمين كان الأفضل له الصبر ومن لم يكن كذلك فالأفضل له التلفظ للإبقاء على نفسه .

والصحيح وجوب قتل المرأة إذا ارتدت بعد استتابتها لأنها تدخل في عموم قوله (( من بدل دينه فاقتلوه ) )والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص .

والصحيح أن إشهار السلاح في البنيان لأخذ المال حرابة, ومن فعل ذلك بأي نوعٍ من أنواع القتال فهو محارب قاطع يحد حد الحرابة .

والصحيح أن النفي المنصوص عليه في الآية يكون بحسب ما يراه الإمام من طرده بحيث لا يأوي لبلدٍ وإما بحبسه .

والصحيح أن الكف عن القتال في ثورة الفتنة بين المسلمين أسلم من الدخول فيها لحديث (( كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل ) ).

والصحيح الذي جرى عليه أهل السنة وجوب الكف عما شجر بين الصحابة مع اعتقاد أنهم فيه مأجورون فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد .

والصحيح الذي عليه غالب أهل السنة أن علي كان أقرب إلى الحق من معاوية كما حققه شيخ الإسلام في الفتاوى وغيرها .

والصحيح أنه لاحد لأقل التعزير خلافًا لبعض الحنفية, لأن التحديد لابد له من نص ولا نص فالأصل عدم التحديد .

والصحيح أنه لا حد لأكثره أيضًا بل هو مفوض إلى رأي الحاكم حسب ما يراه من المصلحة .

والصحيح أن الداعية إلى البدع المغلظة كبدعة الجهمية والرافضة والنصيرية والعلمانية وبدعة القرامطة وبدعة القدر ونحوها إذا لم ينزجر بالزجر ولم يمكن دفع عدوانه على العقيدة إلا بقتله فإنه يقتل تعزيرًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت