فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 150

أقول: يروي الشعراني في كتابه الطبقات أن رجلًا أنكر ذلك فسلبه الله الإيمان !! -أنظر- ثم يقول: (فلم يكن شعرة فيه تحن إلى دين الإسلام فاستغاث بسيدي أحمد - رضي الله عنه -. فقال: بشرط أن لا تعود فقال: نعم فرد عليه ثوب إيمانه. ثم قال له: وماذا تنكر علينا؟ قال: اختلاط الرجال بالنساء. فقال له سيدي أحمد - رضي الله عنه: ذلك واقع في الطواف ولم يمنع حرمته ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب.. وحسنت توبته وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحار واحميهم بعضهم بعضًا. أفيعجزني الله عز وجل من حماية من حضر مولدي!!) (1)

الفصل الثالث: المرقد

المشفى الرباني وحلال العقد

المرقد: هو الصرح المشيد،على قبور المشايخ الأربعة، وبعضًا من أبنائهم وزوجاتهم لم يرد في الشريعة الإسلامية نص ولو ضعيف، يستحب البناء على القبر، لا صريح ولا ضمني، بل على العكس تمامًا، ثبت في الأحاديث الصحاح، النهي الصريح عن البناء والأمر بتسوية القبر 0

روى البخاري ومسلم والنسائي وأحمد، (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- صلى الله عليه وسلم - )

ولمسلم: ( وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ )

(1) الطبقات الكبرى ج1 ص162

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت