الصفحة 1 من 40

الخطبة أحكام وآداب

(في سؤال وجواب)

لفضيلة الشيخ: ندا أبو أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم

س1: عرف الخِطبة؟

تعريف الخِطبة:

-بكسر الخاء:- وهى طلب المرأة للزواج.

-فمعناها شرعًا:- هو التماس الخاطب النكاح من المخطوبة أو من وليها (1) .

فإن أجيب إلى طلبه فلا يعدو كونه وعدًا بالزواج ، وقيل هذا ليس وعدًا بلْ هو طلب الزواج. وليس هناك ما يمنع شرعًا أن تقترن الخِطبة بوعد أو تواعد على الزواج وكثيرًا ما تقترن الخطبة بوعد أو تواعد على الزواج مما جعل الكثيرين يتصورون أن الخطبة وعدًا بالزواج والصحيح أن الخِطبة طلب الزواج ولا ينعقد بها النكاح فتظل المرأة أجنبية عنه حتى يعقد عليها.

فالخطبة مقدمة للنكاح لا يترتب عليها ما يترتب على النكاح.

س2- وهل للخِطبة صيغة معينة؟

لم يرد عن الرسول"- صلى الله عليه وسلم -"أو أحد من أصحابه الكرام"- رضي الله عنهم -"أو أحد الفقهاء تقييد الخطبة بلفظ محدد تبطل الخِطبة بدونه بل تتم الخِطبة بأي تعبير يدل على طلب التزويج.

س3-: ما حكم الخِطبة؟

الخِطبة ليست شرطًا في صحة النكاح فلو تم بدونها كان صحيحًا لكنها في الغالب وسيلة للنكاح. فهي عند الجمهور جائزة لقوله تعالي:

{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (البقرة 235)

والمعتمد عند الشافعية استحبابها لفعله"- صلى الله عليه وسلم -"حيث خطب عائشة بنت أبى بكر"- رضي الله عنه -"، وخطب حفصة بنت عمر"رضي الله عنها"هذا إذا لم يقْم بالمرأة مانع من موانع النكاح وإلا لم تجز الخِطبة.

وذهب البعض إلى أن الخطبة لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهة وتحريمًا وإباحة:-

-قال القليوبي في حاشيته على المحلى:-

إن الخطبة لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهية وتحريمًا وإباحة.

فتستحب الخِطبة: إن كان الخاطب ممن يُستحب له النكاح كمن يملك مؤونة النكاح لكن لا يخشى على نفسه العنت.

(1) مغنى المحتاج 3/135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت