الصفحة 2 من 40

وتكره الخِطبة:- إن كان ممن يكره له النكاح لأن حكم الوسيلة يأخذ حكم المقصد.

وتحرم الخِطبة:- كخِطبة المنكوحة إجماعًا، كما تحرم خِطبة المُطلقة رجعيًا قبل انقضاء عدتها لأنها في حكم المنكوحة، كما تُحرم الخِطبة من شخص له أربع زوجات، وكذا من يحرم الجمع بينها وبين زوجته، ومخطوبة الغير وغير ذلك كما سيأتي.

وتجب الخِطبة:- لمن يخشى على نفسه العنت إن لم يخطب ويتزوج.

وتجوز وتحل الخِطبة: في حالة المرأة الخلية من نكاح وليس هناك ما يمنع من خِطبتها.

س4-: إذا أراد رجل أن يخطب امرأة فممن يخطبها ؟

أولًا: الأصل أن يطلب المرأة من وليَّها:

فقد أخرج البخاري عن عُروة بن الزبير"- رضي الله عنه -":-

أن النبي"- صلى الله عليه وسلم -"خطب عائشة"رضي الله عنها"إلى أبى بكر"- رضي الله عنه -"فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال"- صلى الله عليه وسلم -":- أخي في دين الله و كتابه وهى لي حلال"."

ثانيًا: يجوز أن تُخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها:

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أم سلمة"- رضي الله عنه -"قالت:

" لما مات أبو سلمة أرسل إلى رسول الله"- صلى الله عليه وسلم -"حاطب بن أبى بلتعة يخطبني له فقلت: إن لي بنتًا وأنا غيور ".

تنبيه:-

-يجوز للولي عرض موليته على أهل الصلاح كما فعل عمر - رضي الله عنه - حين عرض ابنته حفصة"رضي الله عنها"على عثمان ثم أبي بكر رضي الله عنهما:

-فقد أخرج البخاري (5122) كتاب النكاح عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت