فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 129 من 288

ومنها: بيع ما سيملكه قبل ملكه. كما إذا كان ينتظر ميراثًا بوفاة والد أو أحد من يرثهم ثم باعه قبل أن يؤول إليه ذلك، لأنه إنما يبيع شيئًا معدومًا لا يقدر على تسليمه وهو باطل. ومثله بيع ما كان على خطر العدم كبيع اللبن في الضرع فإنه على احتمال عدم الوجود. وإنما يصح بيع المعدوم إذا كان دينًا موصوفًا في الذمة وهو السلم الآتي بيانه. أما بيع ملك الغير بوكالة منه فإنه صحيح نافذ. وبيعه بدون وكالة فهو صحيح موقوف على إجازة المالك وهذا هو بيع الفضولي.

الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 4 / ص 47)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت