فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 143 من 288

فهذا لا يجوز أن يباع البطن الثّاني بعد وجوده وقبل صلاحه ببدوّ صلاح البطن الأوّل ، وإن كان لا ينقطع الأوّل حتّى يبدو طيب الثّاني.

وهذا هو المشهور عندهم.

وحكى ابن رشد قولًا بالجواز ، بناءً على أنّ البطن الثّاني يتبع الأوّل في الصّلاح ، لكن ابن جزيّ جعل عدم الجواز في هذه الصّورة اتّفاقًا.

ثانيًا: ما يخلف ويطعم بطنًا بعد بطن ، ولا تتميّز بطونه ، وله آخر.

« أي نهاية ينتهي إليها » كالورد والتّين ، وكالمقاثئ من الخيار والقثّاء والبطّيخ والجمّيز والباذنجان وما أشبه ذلك ، فهذا يجوز بيع سائر البطون ببدوّ صلاح الأوّل.

قال ابن جزيّ: خلافًا لهم ، أي للأئمّة الثّلاثة.

فمن اشترى شيئًا من المذكورات ، يقضي له بالبطون كلّها ، ولو لم يشترطها في العقد.

ولا يجوز في هذا التّوقيت بشهر ونحوه ، لاختلاف حملها بالقلّة والكثرة.

الموسوعة الفقهية 1-42 - (ج 1 / ص 4098)

تسليف

التّعريف

1 -من معاني التّسليف في اللّغة: التّقديم ، وهو مصدر سلّف.

يقال: سلّفت إليه وتسلّف منه كذا واستسلف: اقترض أو أخذ السّلف ، والسّلف: القرض والسّلم.

وروي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » .

والسّلف في المعاملات: القرض الّذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشّكر ، وعلى المقترض ردّه كما أخذه.

والسّلف: نوع من البيوع يعجّل فيه الثّمن وتضبط السّلعة بالوصف إلى أجل معلوم.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ المتقدّم.

فقد ورد أنّ السّلف أو السّلم: بيع شيء موصوف في الذّمّة ، يتقدّم فيه رأس المال ، ويتأخّر المثمّن لأجل.

الحكم الإجماليّ

2 -السّلف جائز بالكتاب والسّنّة والإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت