فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 145 من 288

4 -التّوسعة مصدر وسّع ، أي صيّر الشّيء واسعا ، والسّعة ضدّ الضّيق ، والسّعة الغنى والرّفاهية.

ووسّع اللّه على فلان: أغناه ورفّهه ، ووسّع فلان على أهله: أنفق عليهم عن سعة ، أي بما يزيد عن قدر الحاجة.

فالتّوسعة من التّيسير ، بل هي أعلى التّيسير.

«د - رفع الحرج»

5 -الحرج لغة: الضّيق وما لا مخرج له ، وقال بعضهم: هو أضيق الضّيق.

سئل ابن عبّاس عن الحرج ، فدعا رجلًا من هذيل فقال له: ما الحرج فيكم ؟ فقال: الحرجة من الشّجر ما لا مخرج له.

فقال ابن عبّاس: هو ذلك.

الحرج ما لا مخرج له.

وفي الاصطلاح: الحرج ما فيه مشقّة فوق المعتاد.

ورفع الحرج: إزالة ما في التّكليف الشّاقّ من المشقّة برفع التّكليف من أصله ، أو بتخفيفه ، أو بالتّخيير فيه ، أو بأن يجعل له مخرج ، كرفع الحرج في اليمين بإباحة الحنث فيها مع التّكفير عنها أو بنحو ذلك من الوسائل ، فرفع الحرج لا يكون إلّا بعد الشّدّة ، خلافًا للتّيسير.

«هـ - التّوسّط»

6 -التّوسّط في الأمر أن لا يذهب فيه إلى أحد طرفيه.

والتّوسّط في الشّريعة من هذا الباب.

فلا غلوّ فيها ولا تقصير ، ولكن هي وسط بينهما.

الموسوعة الفقهية 1-42 - (ج 1 / ص 5149)

قال ابن جزيّ في حكم المساقاة: وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين: وهما الإجارة المجهولة ، وبيع ما لم يخلق « بيع المعدوم » .

وخالف أبو حنيفة في ذلك وذهب إلى عدم الجواز لما روي « أنّه عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة » ، فقيل: ما المخابرة ، قال المزارعة بالثّلث والرّبع.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: « من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ، ولا يكاريها بثلث ، ولا بربع ، ولا بطعام مسمّى » ولأنّ الأجر مجهول أو معدوم وكلّ ذلك مفسد للعقد.

غير أنّ الفتوى عند الحنفيّة على قول أبي يوسف ومحمّد بالجواز للحاجة ، وقياسا على المضاربة.

ومنع الشّافعيّة كذلك المزارعة بعقد منفرد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت