فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 146 من 288

أمّا إذا أدخلت مع عقد المساقاة ، وذلك بأن يكون بين النّخل بياض ، فتصحّ المزارعة عندهم ، ولكن بشروط.

وهناك شروط لعقدي المزارعة والمساقاة وتفصيلات تنظر في مصطلح « مزارعة ، مساقاة ، معاملة ، مخابرة » .

«سادسًا: سرقة الثّمار»

24 -ذهب جمهور الفقهاء « الحنفيّة والمالكيّة في أحد القولين والشّافعيّة والحنابلة » إلى أنّه لا قطع في سرقة الثّمر المعلّق على الشّجر لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « لا قطع في ثمر ولا كثر » .

ولقوله صلى الله عليه وسلم: فيما روي عن عبد اللّه بن عمرو أنّ « رجلًا من مزينة أتى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه ، كيف ترى في حريسة الجبل ؟ فقال: هي مثلها والنّكال ، وليس في شيء من الماشية قطع إلاّ فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجنّ ، ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجنّ ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال.

قال يا رسول اللّه ، كيف ترى في الثّمر المعلّق ؟ قال: هو ومثله معه والنّكال ، وليس في شيء من الثّمر المعلّق قطع ، إلاّ فيما آواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجنّ ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجنّ ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال » .

ولأنّه لا إحراز فيما على الشّجر.

الموسوعة الفقهية 1-42 - (ج 1 / ص 5632)

19 -لا يجوز بيع اللّبن في الضّرع قبل انفصاله عند جمهور الفقهاء لورود النّهي عنه ، ولأنّه مجهول الصّفة والمقدار.

ومثله بيع السّمن في اللّبن ، وبيع النّوى في التّمر.

وقد سبق الكلام عليه في مصطلح: « بيع منهيّ عنه » .

«بيع السّمك في الماء»

20 -لا يجوز عند جمهور الفقهاء بيع السّمك في الماء « لنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عنه » ، ولأنّه غير مملوك ، ولا يقدر على تسليمه ، ولأنّه مجهول فلا يصحّ بيعه.

وقد تقدّم الكلام عليه في مصطلح: « بيع منهيّ عنه » .

«بيع المعدوم»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت