فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 150 من 288

34 -يختلف اشتراط هذا الشّرط باختلاف العقود: ففي عقد البيع مثلًا اتّفق الفقهاء في الجملة على وجود المحلّ ، فلا يجوز بيع ما لم يوجد لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تبع ما ليس عندك » ولأنّ في بيع ما لم يوجد غررًا وجهالةً فيمنع ، لحديث: « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر » وعلى ذلك صرّحوا ببطلان بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة .

ومنعوا من بيع الزّروع والثّمار قبل ظهورها ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « أرأيت إذا منع اللّه الثّمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » .

واستثنى الفقهاء من بيع المعدوم عقد السّلم ، وذلك لحاجة النّاس إليه .

كما استثنى الحنفيّة من ذلك عقد الاستصناع للدّليل نفسه .

ر: « استصناع ف 7 » .

أمّا بيع الزّرع أو الثّمر قبل ظهورهما فلا يجوز ؛ لأنّه معدوم ولا يجوز العقد على المعدوم ، أمّا بعد الظّهور وقبل بدوّ الصّلاح فإن كان الثّمر أو الزّرع بحال ينتفع بهما فيجوز البيع بشرط القطع في الحال اتّفاقًا لعدم الغرر في ذلك ، ولا يجوز بغير شرط القطع عند جمهور الفقهاء .

واختلفوا في بيع الثّمار المتلاحقة الظّهور .

وتفصيل ذلك في مصطلح: « ثمار ف 11 - 13 » .

وفي عقد الإجارة اعتبر جمهور الفقهاء المنافع أموالًا ، واعتبرها كذلك الشّافعيّة والحنابلة موجودةً حين العقد تقديرًا ، فيصحّ التّعاقد عليها بناءً على وجود المنافع حين العقد عندهم ، ولهذا يقولون بنقل ملكيّة المنافع للمستأجر والأجرة للمؤجّر بنفس العقد في الإجارة المطلقة .

الموسوعة الفقهية 1-42 - (ج 1 / ص 11247)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت