فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 153 من 288

الموسوعة الفقهية 1-42 - (ج 1 / ص 14198)

مَعْدُوم

التّعريف

1 -تعريف المعدوم لغةً: المفقود , يقال: عدمته عدمًا من باب تعب: فقدته والاسم: العُدْم .

وفي الاصطلاح , قال البركتيّ: العدم ما يقابل الوجود .

«الأحكام المتعلّقة بالمعدوم»

يتعلّق بالمعدوم أحكام منها:

«أ - بيع المعدوم»

2 -ذهب الفقهاء إلى عدم صحّة بيع المعدوم , وأنّه لا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم , واشترط الفقهاء أن يكون المعقود عليه موجودًا حين العقد - أي غير معدومٍ - . واستثنوا من ذلك حالاتٍ ، وتفصيل ذلك في: « بيع منهي عنه ف 5 وما بعدها » .

«ب - الوصيّة بالمعدوم»

3 -ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه تصح الوصيّة بالمعدوم مطلقًا , لأنّه يقبل التّمليك في حال حياة الموصي فتصح الوصيّة به .

وذهب الحنفيّة إلى أنّه تجوز الوصيّة بالمعدوم إذا كان قابلًا للتّمليك بعقد من العقود , قال ابن عابدين: قال في النّهاية: ولهذا قلنا بأنّ الوصيّة بما تثمر نخيله العام تجوز وإن كان الموصى به معدومًا , لأنّه يقبل التّمليك حال حياة الموصي بعقد المعاملة .

والوصيّة بما تلد أغنامه لا تجوز استحسانًا , لأنّه لا يقبل التّمليك حال حياة الموصي بعقد من العقود .

وتفصيل ذلك في: « وصيّة » .

«ج - الوصيّة للمعدوم»

4 -ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الوصيّة للمعدوم باطلة ولا تصح , لأنّ من شرط الموصى له أن يكون موجودًا وقت الوصيّة ويتصوّر الملك له , فتصح الوصيّة لحمل في بطن أمّه .

وذهب المالكيّة إلى أنّ الوصيّة للمعدوم جائزة , وهو أن يوصي لميّت علم الموصي بموته حين الوصيّة , وتصرف في وفاء ديونه ثمّ لوارثه , فإن لم يكن وارث بطلت ولا يعطى لبيت المال .

وتفصيل ذلك في: « وصيّة » .

«د - هبة المعدوم»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت