فهرس الكتاب
ويستدل بالآية الثانية على إباحة أكل المال ولم تجعل لذلك شرطًا إلا التراضي ولم تقيد ذلك الأكل بالتفرق عن مكان العقد، وعليه يترتب جواز الأكل في المجلس قبل التفرق والتخاير.
2 -السنة:
أ - قول رسول الله صلى الله عليه {من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه} .
وجه الأدلة بهذا الحديث أن التفرق ليس قيدًا على البيع ولو كان كذلك لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم.
ب - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: {المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكن صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقليه} .
وجه دلالة هذا الحديث أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة.