فهرس الكتاب
3 -القياس:
قاسوا البيع على النكاح، والخلع والرهن والصلح على دم العمد وكل منهم يتم بلا خيار ويصبح مبرمًا باتًا بمجرد اللفظ الدال على الرضا، وكذلك البيع.
4 -عمل أهل المدينة:
واحتج المالكية بعمل أهل المدينة لا يأخذون بخيار المجلس، وعمل أهل المدينة مقدم على النص إذا تعارض النص معه.
5 -العقل:
أن خيار المجلس خيار بمجهول، فإن مدة المجلس مجهولة، وهذه جهالة فاحشة ممنوعة من الشرع.