الصفحة 23 من 60

3 -القياس:

قاسوا البيع على النكاح، والخلع والرهن والصلح على دم العمد وكل منهم يتم بلا خيار ويصبح مبرمًا باتًا بمجرد اللفظ الدال على الرضا، وكذلك البيع.

4 -عمل أهل المدينة:

واحتج المالكية بعمل أهل المدينة لا يأخذون بخيار المجلس، وعمل أهل المدينة مقدم على النص إذا تعارض النص معه.

5 -العقل:

أن خيار المجلس خيار بمجهول، فإن مدة المجلس مجهولة، وهذه جهالة فاحشة ممنوعة من الشرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت