فهرس الكتاب
الفرع الثاني
الترجيح بين الاجتهادين
احتج الفريق الأول من الفقهاء بأحاديث صحيحة ظاهرة الدلالة على مشروعية خيار المجلس.
أما الفريق الثاني من الفقهاء فاحتجوا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (المائدة:1) ،
فإن الوفاء لا يكون إلا بعد عقده وهذا النوع من العقود لا يعقد إلا بعد التفرق عن مجلس العقد أو بأن يخير أحدهما الآخر بعد التعاقد.
أما بالنسبة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (النساء:29)