الصفحة 45 من 60

واستدل هؤلاء الفقهاء يرحمهم الله على اجتهادهم بالأدلة النقلية و العقلية و هي:

1 -السنة:

قوله عليه الصلاة والسلام: {إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع} .

وجه الاستدلال: أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يحدد مدة الخيار بل جعل ذلك متوقفًا على حاجة المتعاقدين وظرفهما، فقد يحتاج إبرام العقد إلى خبراء ومختصين بعلم من العلوم ليطلع على العقد وبنوده والبضائع وجودتها وبالطبع فإن تقييد مدة الخيار بثلاثة أيام لا يكفي للقيام بكل هذه الأعمال، ولعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: {المسلمون عند شروطهم} يساند هذا الرأي ويعاضده.

2 -العقل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت