الصفحة 46 من 60

يقول ابن قدامة يرحمه الله تعالى مبررًا مشروعية ترك تحديد مدة الخيار إلى المتعاقدين إذا كانت المدة معلومة: {ولنا: أنه حق يعتمد الشرط، فرجع في تقديره إلى مشترطة كالأرجل، أو نقول: مدة ملحقة بالعقد، فكانت إلى تقييد المتعاقدين كالأرجل ... } .

ولعل الراجح في كل ما تقدم أن مدة الخيار غير محددة بوقت معين بل هي ملك للمتعاقدين يستطيعان تحديد المدة التي تلائم ظروفهما وطبيعة كل عقد عقداه.

الفرع الرابع

مسقطات الخيار

يسقط هذا الخيار بأحد هذه الأسباب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت