فهرس الكتاب
1 -إجازة العقد أو فسخه: أجمع اجتهاد الفقهاء الذين يثبتون خيار الشرط على أن خيار الشرط يسقط، ويصبح البيع باتًا عند إجازته، وهذه الإجازة قد تكون فعلية أو قولية، أما الإجازة الفعلية: كأن يتصرف بالمبيع تصرف المالك أما الإجازة القولية: كأن يقول صاحب الخيار صراحة أو كناية بأنه قد أجاز البيع أو فسخه.
2 -هلاك المبيع: ذهب المالكية إلى أن البائع صاحب الخيار إذا جنى على مبيعه، فإن هذا السلوك المتعمد يسقط الخيار، أما إذا جنى البائع على البيع من دون قصد، فله إمضاء البيع بماله من خيار التردي، لأن جنايته خطأ وليست ردًا للبيع إذا أمضى البائع البيع فللمشتري إما الرضا بالمبيع أو الرد وأخذ ما دفعه.
أما إذا هلك المبيع بفعل البائع في زمن الخيار وكان الخيار للبائع انفسخ البيع، أما إذا كان الخيار للمشتري، وحاول البائع إتلاف المبيع، فلم يتلف فلصاحب الخيار رد المبيع وأخذ ثمنه، أو إمضاء البيع، وأخذ تعويض لما فعله البائع.