الصفحة 49 من 60

ذهب الحنابلة: إلى تمليك المبيع للمشتري في خيار الشرط من حين العقد، وهلاك المبيع في يده يسقط الخيار ويصبح العقد قطعيًا.

3 -مضي مدة الخيار: إذا مضت مدة الخيار ولم يرد من له الخيار فيصح العقد قطعًا ويصبح لازمًا للمتعاقدين، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لأجنبي.

3 -موت من له الخيار: إذا مات من له الخيار يسقط الخيار، ويصبح العقد باتًا، واختلف الفقهاء في وراثة خيار الشرط، ذهب الحنفية والحنابلة: إلى أن خيار الشرط لا يورث، وذهب كل من الشافعية والمالكية إلى أن خيار الشرط يورث لأن الوارث قائم مقام المورث.

أما حجة الحنفية والحنابلة أن خيار الشرط مشيئة وإرادة والمشيئة والإرادة لا يورثان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت