فهرس الكتاب
الصفحة 50 من 60
ولعل الراجح {والله أعلم} هو اجتهاد كل من الشافعية والمالكية لقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: {من ترك مالًا أو حقًا فلورثته} .
و لا جرم بأن الذي تركه المورث هي من الحقوق المالية، والحديث الشريف قد صرح بأن الحقوق عام والمالية خاصة للورثة، وهكذا فإن خيار الشرط يورث كأي حق آخر.
المطلب الرابع
خيار الرؤية
تعريفه: هو الحق الذي يثبت به الفسخ أو إمضاء العقد عند رؤية محل العقد الذي لم يره.
حجم الخط: