3 ـ اخذ آلات اللهو بقصد كسرها وإشهارها يختلف عما إذا أخذت للسرقة . 4 ـ اخذ اللقطة بقصد حفظها وتعريفها فهو أمين لا ضمان عليه لكن إذا أخذها بقصد تملكها فهو غاصب وعليه الضمان إذا تلفت .
يدخل تحت هذه القاعدة تحريم الحيل:
مثال: إذا طلق المرض مرض الموت زوجته تحايلا عليها ورغبة في حرمانها من الميراث فهو غير نافذ شرعا بناءا على هذه الحيلة المحرمة .
ويدخل تحت هذه القاعدة انصراف ألفاظ الكنايات إلى الصرائح .
الكنايات: هي الألفاظ التي استتر المعنى المراد به فلا يفهم إلا بقرينة .
الصرائح: هو اللفظ الذي ظهر معناه ظهورا تاما لكثرة استعماله .
¯اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية فلو قال لزوجته أنت طالق , حصل الطلاق بمجرد التلفظ به .
أما الكناية كأن يقول لزوجته اذهبي لأهلك فانه يختلف الحكم باختلاف قصد المتكلم ونيته فان قصد الطلاق وقع وان قال قصدت مجرد الزيارة فانه يصدق بدعواه لان غير الصريح لا يعطى حكمه إلا بالقصد .
القاعدة الخامسة
اختيار أعلى المصلحتين وارتكاب اقل المفسدتين عند التزاحم وعند التكافؤ درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، المصلحة: هي ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة .