الوضوء شرط لصحة الصلاة وليس جزء من نفس الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة فقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة كأن يكون الوقت وقت نهي . المانع: وهو الوصف الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه وان تحقق السبب وتوفرت الشروط , مثل: الأبوة: أي أن يكون القاتل أبا للمقتول فهي مانعة من إيقاع حكم القصاص على الوالد إذا قتل ابنه عمدا وان تحققت شروط القصاص بدليل قوله (ص) ( لا يقاد والد بولده ) ( الترمذي / 1400) ¯ إذا فقد شرط أو وجد شرط وقام مانع فانه لا يتم الحكم ولا تترتب عليه عبادة كان أو عقدا أو حقا من الحقوق , مثل: من صلى بلا طهارة أو قبل دخول الوقت لم تصح الصلاة لفقد الشرط , ومن باع شيئا لا يملكه أو لا يحق له التصرف فيه لم ينفذ البيع . ¯ وكذا إذا وجد مانع فان الحكم لا يتم أيضا , مثل: شخص تطوع بنفل في وقت النهي فصلاته لا تصح. ¯ وشروط الأحكام وموانعها تعرف بالتتبع والاستقراء الشرعي وبالتتبع تحصر العبادات وواجباتها وشروط المعاملات وموانعها . ¯ والشرط الشرعي هو ما تتوقف عليه صحة العبادة أو المعاملة , والصحة في العبادة براءة الذمة وسقوط الطلب , والصحة في المعاملة ما ترتبت أثاره على وجوده . القاعدة السابعة ¯ الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما: هذه القاعدة تتعلق بباب القياس ومعناها أن العلة كلما وجدت وجد الحكم معها وكلما فقدت فقد الحكم معها , كوجوب التحريم عند وجود الاسكار في شرب الخمر وزوال التحريم عند زوال الاسكار كما لو تحول الخمر إلى خل . ¯ إذا كان للحكم عدة علل لم يلزم انتفاء الحكم إذا انتفى احدها , مثل نقض الوضوء له عدة علل كالبول والغائط والنوم فقد ينقض الوضوء لعلة البول من انتفاء علة النوم والعكس صحيح . القاعدة الثامنة ¯ 1 ـ الاصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه: 2 ـ الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه: الاصل الأول: ودليله قوله تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ( الشورى / 21 ) وقوله ( ص ) ( من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ( البخاري / 2697 ) , لان العبادة ما أمر به الشرع أمر إيجاب أو أمر استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة بل هو بدعة والبدعة في العبادة قسمان: 1 ـ ابتداع عبادة لم يشرعها الله ورسوله وليس لها أصل في الدين كأذكار أو صلوات ليس لها أصل في الشرع والنداء لصلاة العيد أو الاستسقاء والتقرب لله عز