وجل بسجدة منفردة بعد الصلاة كما تفعله بعض الطوائف المنحرفة . 2 ـ ابتداع على وجه التغيير لعبادة شرعها الله ورسوله كالذكر الجماعي أو التكبير الجماعي أو الزيادة على ثلاث في الوضوء أو التلحين في الأذان . الاصل الثاني: ودليله قوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) ( البقرة / 29 ) وقوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ) ( الأعراف / 32 ) , والعادة: ما استقر في الأنفس السليمة و الطبائع المستقيمة من معاملات سواء كانت مع النفس أو الخلق مثل عادة الناس في المأكل والملبس والمشرب والمعاملات والصنائع , ويدخل في ذلك المخترعات الحديثة التي فيها منفعة للناس , وكما يدخل في ذلك ما زاده الناس من الزيادة في لفظ التحية والتهنئة بالعيد . ¯ ما حرمه الشارع فهو علينا حرام ولو تعارف الناس عليه وضابط ذلك مخالفته للشرع مثل إقامة مجالس العزاء أو الاقتراض من المصارف الربوية أو منكرات الأفراح أو لبس الرجال للذهب . القاعدة التاسعة ¯ إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع: السبب: هو الأمر الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدم الحكم , مثل: دخول وقت الصلاة سبب لوجود الصلاة . ¯ هذه القاعدة ليست تكرارا للقاعدة السادسة لان المانع هنا يراد به مانع السبب و في القاعدة السادسة يراد بالمانع مانع الحكم . ¯ مانع السبب هو الوصف الذي يلزم من وجوده تحقق السبب , مثل: الدين في الزكاة , فالسبب هو ملك النصاب , والحكم هو وجوب الزكاة , والدين مانع من وجوب الزكاة ولو وجد السبب وهو ملك النصاب , لان تخليص ذمة المدين أولى من مواساة الفقراء . القاعدة العاشرة ¯ الواجبات تلزم المكلفين: المكلف: هو الشخص الذي يتعلق به خطاب الشارع ومن شروط التكليف البلوغ و العقل والبلوغ يكون بالاحتلام عند الرجال و الحيض عند النساء ودليل هذا ما قاله ( ص ) ( رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل ) ( الترمذي / 1423 ) . ¯ ضمان الأشياء المتلفة تجب على المكلفين وغيرهم كالصبيان والمجانين لان هذا ليس من خطاب التكليف وإنما هو من باب ربط الأحكام بأسبابها وذلك لتحقيق العدل بين الخلق ورعاية مصالح العباد . ¯ تجب العبادات الخاصة على من اتصف بصفات من وجبت عليه تلك العبادات الخاصة بأسبابها , مثل: الزكاة فهي لا تجب على كل