تحريم الضرب والسب . 2 ـ أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق: كقوله تعالى ( إن اللذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) ( النساء / 10 ) ، دلت الآية بمنطوقها على تحريم أكل أموال اليتامى ، ودلت بمفهومها على تحريم إغراقها وإتلافها وإحراقها فالإغراق والإتلاف والإحراق مساوي لأكل مال اليتيم القاصر العاجز . 2 ـ مفهوم المخالفة: وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم ، بسبب كون المنطوق وصف بوصف ، أو شرط بشرط ، ويسمى الأول مفهوم الصفة والثاني مفهوم الشرط . 1 ـ مفهوم الصفة: هو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف التي تطرأ أو تزول , مثل: حديث ( في الغنم السائمة الزكاة ) فدل المنطوق على أن الغنم السائمة تجب فيها الزكاة ، ودل المفهوم انه لا زكاة في الغنم المعلوفة لأنه إذا تخلف اللفظ تخلف الحكم ، ولو كان المسكوت عنه مساويا للمذكور في الحكم لما كان للوصف فائدة بل كان تطويلا . 2 ـ مفهوم الشرط: هو تقييد حكم المنطوق بشرط بحيث يثبت نفيه عند انتفاء الشرط , مثال: قوله تعالى ( وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن ) ( الطلاق / 6 ) منطوق الآية يدل على وجوب الإنفاق على المطلقة الحامل ، ومفهوم الآية دل على أن النفقة لا تجب على المعتدة غير الحامل ، لأنه إذا تخلف الشرط تخلف الحكم كما هو الحال في الوصف . أنواع الدلالة الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام والمراد بالدلالة الدلالة اللفظية: 1 ـ دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة الصلاة على ما وضع لها في الشرع من الأركان والواجبات المعلومة . 2 ـ دلالة تضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له كدلالة لفظ الصلاة على الركوع والسجود فإنها بعض الصلاة . 3 ـ دلالة التزام: وهي دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له اللفظ كالاستدلال بلفظ وأقيموا الصلاة على ستر العورة أو الطهارة أو استقبال الكعبة وهذه الأمور من شروط صحة الصلاة . ¯ أقسام الدلالة من حيث المنطوق: 1 ـ المنطوق الصريح: وهو دلالة المطابقة ودلالة التضمن . 2 ـ المنطوق الغير صريح: وهو دلالة الالتزام وهو ثلاثة أقسام: 1 ـ دلالة الاقتضاء: وهي دلالة الكلام على معنا لا يستقيم الكلام إلا بتقديره كقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ( البقرة / 184 ) أي فافطر فعدة من أيام أخر لان القضاء لا يلزم بمجرد المرض أو السفر بل لا بد من