فهرس الكتاب
- 📄
الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فهل يدرك الشيخ -هداه الله ورده إلى الحق رَدًّا جميلًا - أن المخالف لهذا، يكون مخالفًا لأهل السنة، موافقًا لأهل البدع؟! وهذا حكم شيخ الإسلام، ليس حكم أبي الحسن!!
وأذكِّر الشيخ - هداه الله- بما كان يدندن به في المجالس والكتب والأشرطة، ويشنِّع بأن أبا الحسن مخالف لأهل السنة في مسألة حُكْمِ من فسَّق معظم الصحابة - وقد أجبتُ على ذلك بتوسُّع فيما مضى- وكان الشيخ يكثر من قوله: قد يَكْفُرُ أبو الحسن على قول ابن تيمية، وإن نجا من حكم ابن تيمية؛ فلا ينجو من حكم أهل الحديث في المعاند، فهل لي الآن أن أعاملك بالمثل أيها - الشيخ الفاضل!! - عندما تخالف في هذا الأصل الأصيل؟!! أما أنا فلا أعاملك بما عاملتني به من التهور والبغي، لكن اعلم - وليعلم أتباعك - أنك تتهم أصلًا من أصول أهل السنة، بأنه كلامُ أهل البدع، مع أن أهل البدع هم الذين أنكروا هذا الأصل!! على كل حال؛ فقد قال تعالى: و فِي فِي فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ [الأنبياء: 33] ، وقال سبحانه: {قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ} [البقرة: 60] ، والحمد لله أولًا وآخرًا.
الانتقاد الثامن عشر:
قال الشيخ - هداه الله- في (ص7) :
7 - (ص36) الفقرة (79) قلتم -حفظكم الله-: «ولا نكفِّر مسلمًا بكبيرة ارتكبها-ليست كفرًا-» .
قال: «أعتقد أنه لا داعي لهذا القيد: «ليست كفرًا» ، فحتى لو كانت مكفِّرة؛ فلا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، فالواقع في الكفر؛ لا يكفر رأسًا، بل لا بد لتكفيره من توافر شروط التكفير، وانتفاء موانعه؛ فالإطلاق أفضل، وقد أطلق السلف، فلك فيهم أسوة».اهـ.
والجواب من وجوه -بمشيئة الله تعالى-:
1 -ليس هناك أي غبار على عبارتي. وتقييدي عدم التكفير بالكبيرة إلا