الصفحة 70 من 966

برقم (31) ، وأحال إلى ص (49) تكملة الفقرة (111) من الأصل، وهذا موجود في المطبوع من كتابي الفقرة (115) فقد قال الشيخ - أصلحه الله- في (ص 8) : « ... فشيخ الإسلام يقرر أن كُفْرَ هذا النوع، مما يُعْلم بالاضطرار -أي بدون اشتراط قيام الحجة- لأنه مكذِّب تكذيبًا واضحًا لما نصه القرآن في غير موضع، من الرضى عنهم، والثناء عليهم ... » ، ثم قاس الشيخ ربيع - هداه الله- هذا على إنكار المعلوم من الدين بالضرورة!!

واعلم بأن تشنيع الشيخ عليَّ في هذا، ملخصه:

أنني قلت في كتابي في الفقرة (115) : «فمن سب الصحابة، وصرَّح بكفرهم أو أكثرهم؛ فهو رادٌّ للقرآن الذي يعدِّلهم، فتقام عليه الحجة، فإن تاب؛ وإلا يُكفَّر؛ لرده القرآن، بعد النظر في الشروط والموانع ... » .

والشيخ لم يجد هذا الشرط في هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام، فرماني بأنني مخالف لشيخ الإسلام في الحكم والاستدلال في هذه المسألة، كما في (ص9) من «الانتقاد» حاشية (11) ، وزاد تشنيعًا كما في ص (7) من «انتقاده» الحاشية (10) ، وخلاصته: أن الشيخ - أصلحه الله- يريد أن يرميني بالتناقض، وذلك -حسب فهمه- أنني أشترط قيام الحجة في المعلوم من الدين بالضرورة، ولا أشترط ذلك فيما هو دون ذلك، وهذا كله كلام لا يخلو عن كونه مجرَّد دعوى عارية عن الدليل- ويهمني هنا الجواب على هذا الانتقاد التاسع، فأقول-:

الجوابُ على الشيخ - هداه الله- من وجوه -إن شاء الله تعالى-:

1 -شيخ الإسلام -رحمه الله- لم يصرِّح بكفر المعيَّن، بدون إقامة الحجة عليه في هذا الموضع، إنما تكلَّم على حكم العموم، وفَرْقٌ عند العلماء بين الحكم العام، والحكم على واحد أو معيَّن، كما لا يخفى على أهل العلم، والشيخ -ولله الحمد- ممن يذكر ذلك في مواضع من كتبه وأشرطته- وإن كان يضطرب في ذلك أيضًا، ويتناقض تناقضًا فاحشًا.

2 -إنْ قال الشيخ - حاكيًا عن نفسه: «إنني لا أعذر الروافض جملةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت