الصفحة 25 من 27

· ما حكم التصرُّف فيها وفي حال استمرار الخسارة، وانتهاء وقف الأسهم والصكوك؟

من المقرَّر أن الخسارة في هذه الحال تكون بحسب الحصص ونصيب المساهم.

وإذا فني المال الموقوف، ولم يبق منه شيء، فقد انتهى الوقف. وإذا تحصَّل منه شيءٌ لزم جعله في جنس مصالح الجهة الموقوف عليها أولًا.

ويمكن أن يلجأ الواقف بمفرده لأسهمه وصكوكه، أو ناظر الوقف = الجهة المشرفة = إلى أمر الإبدال والاستبدال بحسب النظر المصلحي المتوجِّه في مثل هذه الأحوال.

· لمن يؤول بدل ملكية الأسهم في حال تصفية الشركة أو المؤسسة إن وجد؟

إن كان الواقف قد أبَّد وقف أسهمه أصلًا وريعًا على جهةٍ بعينها، أو مصرفٍ محدَّدٍ، فإن بدل ملكية الأسهم، يؤول إلى هذه الجهة أو المصرف، في مصالحها، أو جزءٍ من مصالحها، فإن تعذَّر ففيما يقرب من جنس مصالحها.

هذا إن أبدَّ الوقف، ولم يشترط شيئًا، وإلا إن قيَّد ذلك بمدةٍ، أو حالٍ، أو اشترط شيئًا صحَّ ذلك كله، كما تقدَّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت