الصفحة 10 من 20

1 -أنها متساوية القيمة.

2 -أن لها قيمة اسمية.

3 -أنها ليست مالًا متقومًا في ذاتها، ولأنها وثيقة بالحق لصاحبه.

4 -قابلة للتداول.

وتفترق الأسهم عن الصكوك في الأمور التالية:

1 -السهم يمثل جزءًا من رأس مال الشركة، وليس للشركة في الغالب تاريخ للتصفية، لأن الغرض من إنشائها الاستثمار، والتوسع فيه، أما الصك فالغالب اختصاصه بمشاريع لها تاريخ ابتداء وانتهاء.

2 -السهم يعطي صاحبه حق حضور الجمعية العمومية، والتصويت، والاشتراك في الإدارة والرقابة، ولا يملك حامل الصك ذلك.

3 -الصكوك تصدرها الشركات باعتبارها منتجًا من منتجاتها التجارية أما الأسهم فإنها تمثل ما تملكه الشركة من أصول وأعيان وغير ذلك.

حكم وقف الصكوك:

الصكوك بحسب التعريف الذي ذكر مالٌ متقوم، لأنها تمثل حصة شائعة في الأعيان، أو المنافع، وهي قابلة للتداول، وليست سندات قرض، بل هي قائمة على أساس المضاربة، التي تحتمل الربح والخسارة، وقد استقرَّ مفهومها في العرف بين المتعاملين بها.

وبينها وبين الأسهم تشابه كبير من حيث دلالة كل منهما على حصة شائعة، وإن اختلف محل هذه الحصة، فهي في الأسهم رأس مال الشركة، وفي الصكوك المشاريع الاستثمارية المحددة سواء أكانت منافع أم أعيان.

وكذلك كون أفراد كلٍّ منهما متساوية القيمة، قابلة للتداول.

ولا يمنع من ماليتها عدم معرفة الناس بها فيما مضى، فإن مفهوم المال عرفي، ويجوز أن تجد بين الناس أموال في زمن تروج وتحظى بالقبول منهم مع أنها لم تكن معروفة من قبل، وعليه فإن ما تقرر في جواز وقف الأسهم يتقرر مثله في جواز وقف الصكوك مع وجوب مراعاة تحقق الضوابط الشرعية التي تميزها عن الصكوك التقليدية، والسندات.

وأهم هذه الضوابط ما يلي:

1 -يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها.

2 -لا يجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات، أو الديون.

3 -يتعيَّن على الهيئات الشرعية أن تدقق العقود والوثائق ذات الصلة بالصكوك، وأن لا تكتفي بإصدار الفتاوى فقط.

4 -أن يتم استثمار حصيلة الصكوك بإحدى صيغ الاستثمار الشرعي [1] .

الحقوق المعنوية:

(1) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت