الصفحة 20 من 28

كما إذا وجد مسجد في منطقة وله طريق واحد خاصّ به، ولكن جار المسجد الذي يملك أرضًا إلى جنبه قد يوجد طريقًا في أرضه لهذا المسجد يكون أقرب للناس من الطريق الآخر وهو لايريد أن يوقف الأرض التي يملكها ولايلزم الورثة يوقف الأرض إلاّ أنه يريد أن يوجد حقّ الطريق للناس ويلزم ورثته ونفسه بهذا الحقّ بحيث لايمكن أن يلغى بعد موته، فيجعل حقّ المرور إلى المسجد في ارضه فقط.

وواضح أن حقّ الطريق هذا لايمنع المالك من التصرف بملكه على أن يحافظ على هذا الحقّ الذي هو حقّ العبور إلى المسجد، فيتمكن أن يبني في أرضه بناء فخمًا ذو طبقات متعددة على أن يوجد طريقًا إلى المسجد في أحد طوابق هذا البناء الفخم.

وكما يمكن أيضًا أن يجعل المالك حقّ المرور في أرضه إلى المسجد دائمًا يمكنه أن يجعله لفترة معينة. وهذا واضح فقهيًا إلاّ أنه هل يسمى وقفًا أو يسمى تحبيسًا للمنفعة دائمًا أو لمدة معينة؟

ذهب البعض [1] إلى تسميته وقفًا لأنه لم يميّز بين الوقف والتحبيس «كما ميّز بذلك علماء الإمامية» فقال: إن الوقف تحبيس، فأما أن يحبّس العين وأما أن يحبس الحقّ الذي هو الانتفاع في الأرض انتفاعًا معينًا، أما علماء الإمامية فقد خصّوا الوقف بالاعيان التي تخرج عن ملكية الواقف وتعدّى بعضهم إلى وقف المالية كما تقدم ذلك.

وأما الحق والانتفاع بالعين فقد عبّروا عنه بالحبس بحيث تكون العين مملوكة للمالك ولاتخرج عن ملكه وتورث وتباع مع وجود الحقّ للآخرين في المرور والاستطراق لمدة معينة أو دائمًا.

ولكن لنا أن نقول: استنادًا إلى ما تقدّم من امكان وقف الحقّ فيمكن لمالك الحقّ «إن لم يكن حقًّا خاصًا لشخص أو جماعة معيّنة» أن يوقف هذا الحقّ استنادًا إلى شمول حبّس الاصل (وهو الحقّ) وسبّل المنفعة لجهة معيّنة.

وعلى كل حال: فالجواز هو المتفق عليه وإن اختلفت التسمية.

ومثل هذا الذي تقدّم أن يؤجر صاحب الدار داره ويشترط على المستأجر أن لايمنع أحد افراد المنطقة من الاستفادة في حديقته الكبيرة من اجراء حفلة الزواج فيها، فيكون قد حبّس منفعة الحديقة على حفلات الزواج لأهل منطقته من دون أن تكون الحديقة مملوكة لهم، وهذا حبس لبعض المنافع من الحديقة على جهة معينة أو هو وقف للحق على جهة معينة.

تقديم الخَدَمات:

هل يمكن للخدمات أن توقف أو تحبّس دائمًا أو لمدة معيّنة؟

فمثلا قد تقدم شركة الطيران أو شركة السكك الحديدية أو الخطوط البحرية ومؤسسات البريد على ابداء خدمة شحن المصاحف والكتب العلمية مجانًا إلى المساجد أو المكتبات لمدة معينة أو دائمًا.

(1) د. منذر قحف/الوقف الاسلامي «تطوره، ادارته، تنميته» : 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت