الصفحة 13 من 45

الخصم فإن الشهادة إنما تكون في مجلس القاضي وبحضور الخصمين، ومن ثم فإن احتمال التلقين بعيد.

الشرط الثامن: أن يكون الشاهد حافظًا: فلا تقبل الشهادة ممن يكثر غلطه، وتغفله ولا يوثق بقوله؛ لاحتمال أن تكون تلك الشهادة من غلطاته، فربما شهد على غير من أستشهد عليه، أو لغير من شهد له، أو بغير ما استشهد به، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله. [6، ج7، ص64؛21، ج4، ص168؛21، ج2، ص350؛33، ج11، ص241؛41، ج4، ص541؛36، ج14، ص178؛43، ج7، 346]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت