الصفحة 7 من 45

2 -أن تكون الشهادة عند سلطان لا يخاف تعديه.

3 -ألا يترتب على هذه الشهادة سفر لمسافة قصر، أوضرر يلحق الشاهد في بدنه، أو ماله، أو أهله.

فإن ترتب على الشهادة سفر، أوضرر، أو كان الحاكم لا يقبل شهادته، أو يحتاج إلى التبذل في التزكية فلا تلزمه الشهادة؛ لقول الله تعالى: ? ? ? ? ? (البقرة، الآية 282) ولقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار" [30، ج2، ص 805، مرسلًا؛31، ج2، ص784، من طريقين أحدهما منقطع والآخر فيه متهم؛16، ج3، ص77؛19، ج3، ص408وذكر طرقه] ولأن الشهادة لا تلزمه فلا يضر نفسه لنفع غيره [22، ج2، ص139؛32، ج3، ص1541؛33، ج11، ص 274؛28، ج29، ص250؛34، ج6، ص548؛35، ج3، ص535]

ب - شهادة فرض الكفاية: فإذا قام بها من يكفي سقطت عن الآخرين، فإذا امتنع الجميع عن أداء هذه الشهادة أثموا جميعًا، إلا من كان له عذر [22، ج2، ص139؛32، ج3، ص1540؛33، ج11، ص274؛28، ج29، ص250؛35، ج3، ص535]

ودليل وجوب الشهادة قول الله تعالى: ? ? ? ? ? ? ? (النساء، الآية135) ، وقوله تعالى: ? ? ? ? ? ? ? ? ? (البقرة، الآية 282) ، ولأن الشهادة أمانة فلزمه أداؤها عند طلبه كالوديعة [36، ج14، ص131؛28، ج29، 253] لقوله تعالى: ? ? ? ? (النساء، الآية:58) .

إذا تقرر حكم الشهادة في حق الله، وحق الآدمي فقد ورد حديث في فضل الشهادة وفي مقابله ورد حديث في ذم الشهادة.

فأما ما ورد في فضلها فهو حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" [14، ج5، ص133]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت