فهرس الكتاب
وقال في كتاب الجامع للشيخ أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي العماني من فقهاء الإباضية: ولا يجوز أن تؤم المرأة رجلًا ،وقال: ولا تنازع بين الأمة في ذلك . ينظر كتاب الجامع جـ1 ص507
وقال أيضًا في الروضة الندية من فقه الزيدية: ويؤم الرجل النساء لا العكس ، جـ 1 ص120
وقال ابن رشد القرطبي: اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق ، وقد سبق أن ذكرت أن لا دليل على صحة هذه النسبة لهذين الإمامين .
ثم يقول ابن رشد رحمه الله معللًا اتفاق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال ، لأنه لو كان جائزًا لنقل ذلك عن الصدر الأول ، ولأنه أيضًا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم ،ولذلك أجاز بعضهم إمامتها للنساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة . ينظر بداية المجتهد جـ 1 ص148.
وأما عند الحنابلة: فقد قال في الإنصاف: والأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس للرجال . ومفهوم ذلك أنه لا يشرع للخناثى ولا للنساء . ينظر الإنصاف جـ1 ص406
وقال أيضًا: ( ولا تصح إمامة المرأة للرجل ) قال: هذا المذهب مطلقًا . وقال عند ذكر الخلاف وعن أحمد أنها تصح في صلاة التراويح ، ولا تجوز في غير التراويح ، وقالوا: إنها تقف خلفهم . وهذا انتقده ابن قدامة رحمه الله كما سبق بيانه ، واشترط لصحة إمامتها أن تكون قارئة وهم ( أميون ، أو أقرأ من الرجال ، على الخلاف ) ينظر الإنصاف جـ 2 ص 263 ، 264
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .
ومؤلفه هو: علاء الدين بن سليمان المرداوي الحنبلي .
وقال في كتاب المحرر: ولا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى إلا بالنساء . ينظر المحرر جـ1 ص103 ، والمحرر كتاب في الفقه الحنبلي من تأليف الشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني .