الصفحة 4 من 6

هذا ليس على إطلاقه ...

بل يشترط في التعديل أن يكون معتبرًا، وأن لا يكون مرجِّح للتضعيف يعرف ذلك برواياته المنكرة ..

قال الإمام أحمد:"كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه".

فتعديل المتساهل كتوثيق ابن حبان للمجاهيل فلا يقدم على الجرح المبهم .

3 -وقال الشيخ: [3- إن كثر عدد المعدلين وقل عدد المجرحين والذي جرح إنما جرح لسبب قوي فيعتبر قوله والله أعلم] .

التعليق

يعتبر قول المجرح على قول المعدِّلين بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون الجرح مفسَّرًا.

الشرط الثاني: أن لا يكون منقوضًا بناقض معتبر كما سبق في القاعدة رقم1.

4 -وقال الشيخ: [4- إن صدر من إمامين فأكثر الطعن في بعض الرواة وتعارضا يقدم الجرح المفسر بإطلاق على التعديل سواء زاد عدد المعدلين أو نقص أو استويا] .

التعليق

هذه القاعدة غير واضحة ولم يتبين لي معناها ..

فقولكم: [إن صدر من إمامين فأكثر الطعن في بعض الرواة وتعارضا] فـ (ألف الإثنين) إلى ماذا يعودا ، فلم تذكر سابقًا سوى الطعن في بعض الرواة ..

ولعلك تقصد: [إن صدر من إمامين فأكثر الطعن في بعض الرواة وتعارض"هذا الطعن مع التعديل".]

وقولكم: [يقدم الجرح المفسر بإطلاق على التعديل..] لم تذكر في هذه القاعدة الجرح المفسر سابقًا وإنما قلت: [الطعن في بعض الرواة] .

لذا فلو كانت القاعدة على هذا الوجه لكان أفضل: [إذا تعارض الجرح المفسَّر الصادر من إمامين فأكثر قُدِّم ذلك الجرح على التعديل سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرِّحين أو نقص عنهم أو استويا ما لم ينقَض الجرح بمعتبر] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت