هذا ليس على إطلاقه ...
بل يشترط في التعديل أن يكون معتبرًا، وأن لا يكون مرجِّح للتضعيف يعرف ذلك برواياته المنكرة ..
قال الإمام أحمد:"كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه".
فتعديل المتساهل كتوثيق ابن حبان للمجاهيل فلا يقدم على الجرح المبهم .
3 -وقال الشيخ: [3- إن كثر عدد المعدلين وقل عدد المجرحين والذي جرح إنما جرح لسبب قوي فيعتبر قوله والله أعلم] .
التعليق
يعتبر قول المجرح على قول المعدِّلين بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون الجرح مفسَّرًا.
الشرط الثاني: أن لا يكون منقوضًا بناقض معتبر كما سبق في القاعدة رقم1.
4 -وقال الشيخ: [4- إن صدر من إمامين فأكثر الطعن في بعض الرواة وتعارضا يقدم الجرح المفسر بإطلاق على التعديل سواء زاد عدد المعدلين أو نقص أو استويا] .
التعليق
هذه القاعدة غير واضحة ولم يتبين لي معناها ..
فقولكم: [إن صدر من إمامين فأكثر الطعن في بعض الرواة وتعارضا] فـ (ألف الإثنين) إلى ماذا يعودا ، فلم تذكر سابقًا سوى الطعن في بعض الرواة ..
ولعلك تقصد: [إن صدر من إمامين فأكثر الطعن في بعض الرواة وتعارض"هذا الطعن مع التعديل".]
وقولكم: [يقدم الجرح المفسر بإطلاق على التعديل..] لم تذكر في هذه القاعدة الجرح المفسر سابقًا وإنما قلت: [الطعن في بعض الرواة] .
لذا فلو كانت القاعدة على هذا الوجه لكان أفضل: [إذا تعارض الجرح المفسَّر الصادر من إمامين فأكثر قُدِّم ذلك الجرح على التعديل سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرِّحين أو نقص عنهم أو استويا ما لم ينقَض الجرح بمعتبر] .