الصفحة 16 من 35

-ينبغي قطع الطواف عند الصلاة وإكمال ما فاته بعد الصلاة, وليحذر من التسليم قبل الأمام كما يفعل البعص لتقبيل الحجر الأسود فهذا يبطل صلاته حتمًا.

-إذا حاضت المرأة أثناء الطواف قطعت طوافها حتى تطهر ثم تكمل إذا طهرت من حيضها لحديث عائشة رضي الله عنها:"خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أنفست يعني الحيضة قالت قلت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر" [1]

-أن شك المعتمر أو الحاج في عدد الأشواط يبني علي ما غلب علي ظنه ويكمل, أما لو شك بعد الطواف والانصراف للسعي فأن الشك لا يؤثر, قال ابن العثيمين [2] -رحمه الله:

"مثال ذلك: في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط، أو ستة أشواط، فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة؛ لأنه المتيقن، وإن ترجح أنها خمسة جعلها خمسة، وإن ترجح أنها ستة، فمن العلماء من يقول: يعمل بذلك ويجعلها ستة، ومنهم من قال: يبني على اليقين ويجعلها خمسة."

والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها ستة، ويأتي بالسابع.

أما بعد الفراغ من الطواف، والانصراف عن مكان الطواف، فإن الشك لا يؤثر، ولا يلتفت إليه، ما لم يتيقن الأمر".اهـ"

-من البدع رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود كما يرفع للصلاة ولكن السنة أن يشير إليه.

3 -السعي بين الصفا والمروة

السعي بين الصفا والمروة ركن ودليل مشروعيته قوله تعالى: (إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (158) البقرة

و {الصفا والمروة} : جبلان معروفان؛ يقال للصفا: جبل أبي قبيس؛ وللمروة: قُعَيقعان؛ وهما شرقي الكعبة

(1) الحديث أخرجه البخاري (2114) -

(2) - أنظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 250)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت