فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 38 من 50

8)الربح المحدود بحدود الغبن والاستغلال في الفقه الإسلامي كعيوب تلحق العقد في بنائه على إرادة معيبة، وللقاضي أن يرده إلى الحد المعقول الذي يحقق العدل بين أطراف العقد.

(9) للمالكية كلام قوي ومفيد في كيفية الحساب في المرابحة وبخاصة في حساب التكاليف إذ يقسمونها ثلاثة أقسام (44) .

مما يقدم نموذجًا عمليًا دقيقًا في كيفية حساب الربح في المرابحات.

(10) إذا كان الربح محدودًا بحدود الغبن والاستغلال كما سبق إلا أنه في ذاته من باب التسعير في الفقه الإسلامي، والأصل فيه عدم الجواز إلا بسبب شرعي صحيح، وما يفيده ذلك من حرية السوق ومنع التدخل في حركته إلا لضرورة.

وهنا نقول أليست هذه هي العالمية الشرعية أو العالمية الإسلامية الرشيدة وليست العولمة أو الهيمنة البغيضة.

(11) إن من موجبات اعتماد مؤشر الربح بديلًا عن مؤشر الفائدة يؤكده ذلك الربط القرآني بين الربا وعدم الزيادة في المال، وبين الزكاة ومضاعفة الزيادة في المال في قوله تعالى: { وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون } الروم/39.

(12) إذا كان الربح من النماء والزيادة فإنه هو المعيار الذي يحدد استراتيجية المعاملات، ويحدد أيضًا هدف المشروع الاقتصادي ويحقق كذلك مقصد الشرع، لأنه بدون الربح ومؤشر الربح لا يكون المال (المشروع) قادرًا على إشباع حاجات الناس وكافة إشباعها.

(13) إذا كان الربح من الزيادة والنماء فإن مؤشره يرتبط بسلم الأولويات الشرعية في التمويل والاستثمار من الضروريات والحاجيات والتحسينات.

(14) إن مؤشر الربح فيه جانب تحليلي وفيه بعد إيماني أيضًا:

ويتمثل الجانب التحليلي في كل ما يجب أن يكون عليه من معلومية، ونسبة، وطبيعة العملية أو المشروع، ومن التراضي بين الطرفين، ودرجة الأولوية ودرجة المخاطرة، وغير ذلك ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت